أخبار ساعة

01:49 - التجريم القانوني للتعامل بالكلاب المصنفة خطيرة على ضوء التشريع المغربي01:46 - “كريزي بويز” تقاطع مباراة أولمبيك الدشيرة وتندد بتداعيات أحداث بركان23:57 - لجنة في الكونغرس تدعم الوساطة الأمريكية “بين المغرب وإسبانيا بشأن مستقبل مدينتي سبتة ومليلية”22:37 - المغرب يستقبل 70% من صادرات موز الكناري خارج إسبانيا خلال 202521:32 - مباحثات مغربية أمريكية لتعزيز التعاون حول كأس العالم 2026 وتمهيد الطريق لمونديال 203021:05 - لماذا يحاربون طيبات الدكتور العوضي؟20:10 - حين يزهر الملحون في “نزاهة الربيع”.. جمعية عبد الله الشليح لهواة الملحون تحيي ذاكرة الجنانات وأنغام الأجداد19:15 - العثماني يثير الجدل حول حصيلة الحكومة ويدافع عن أداء ولايته السابقة بالأرقام18:30 - انفجار منزل في بريستول يودي بحياة شخصين وإطلاق نار في لندن يخلّف مصابين17:00 - أزمة الأسمدة العالمية تهدد الأمن الغذائي في إفريقيا والمغرب في قلب التحديات
الرئيسية » مقالات الرأي » التجريم القانوني للتعامل بالكلاب المصنفة خطيرة على ضوء التشريع المغربي

التجريم القانوني للتعامل بالكلاب المصنفة خطيرة على ضوء التشريع المغربي

أفرز الواقع الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة تناميا ملحوظا في ظاهرة اقتناء بعض أصناف الكلاب المعروفة بشدة شراستها وعدوانيتها، ولا سيما داخل بعض الأوساط الحضرية والأحياء الشعبية، حيث لم يعد الأمر مقصورا على الهواية أو الحراسة، بل تجاوز ذلك في بعض الحالات إلى استعمال هذه الكلاب في التهديد والترهيب والمساس بأمن الأشخاص وسلامتهم الجسدية. وقد كشف هذا الوضع، قبل تدخل المشرع، عن فراغ قانوني واضح في مجال تنظيم حيازة الكلاب وتربيتها، وهو فراغ ترتبت عنه آثار اجتماعية وصحية مقلقة، خاصة مع تسجيل تعرض عدد كبير من الأشخاص للعض من طرف الكلاب بصفة عامة، فضلا عن حالات وفاة ناجمة عن مرض السعار المرتبط بعضات كلاب مريضة أو غير ملقحة .

وأمام محدودية أثر القرارات التنظيمية المحلية التي أصدرتها بعض العمالات والأقاليم وبعض المجالس المنتخبة للحد من هذه الظاهرة، تدخل المشرع المغربي لإرساء إطار قانوني عام يضبط شروط امتلاك الكلاب وحيازتها ويحدد على سبيل الحصر الأصناف التي يمنع التعامل بها. وهكذا صدر القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.69 بتاريخ 27 يوليوز 2013، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013، باعتباره نصا يجمع بين البعد الوقائي والبعد الزجري في آن واحد .

وإذا كان المشرع المغربي قد اتجه إلى تجريم التعامل بالكلاب المصنفة خطيرة حماية للأمن العام وللسلامة الجسدية للأشخاص، فإن الإشكال القانوني الذي يطرح نفسه يتمثل في مدى توفيق هذا الاختيار التشريعي بين مقتضيات الوقاية من الخطر من جهة، وضمانات الشرعية والوضوح والتناسب في التجريم والعقاب من جهة ثانية خاصة في ظل الصعوبات العملية المرتبطة بتحديد السلالات المحظورة وإثبات الانتماء إليها وتفعيل آليات المعاينة والزجر .

المحور الأول : التأصيل القانوني لتجريم التعامل بالكلاب المصنفة خطيرة في التشريع المغربي

أقام المشرع المغربي البناء القانوني لهذه الجريمة على أساس تعريف تشريعي مسبق للكلاب الخطيرة، حيث نصت المادة الثانية من القانون رقم 56.12 على أن الكلاب الخطيرة هي كل الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان، مع إحالة تحديد لائحة أصنافها إلى نص تنظيمي كما جاء في الفقرة الثانية من نفس النص القانوني. ويستفاد من هذا المقتضى أن المشرع جمع من حيث الصياغة بين معيارين : معيار طبيعي يرتبط بالسلالة والتكوين المرفولوجي، ومعيار موضوعي يرتبط بالشراسة والخطورة. غير أن إحالته على لائحة تنظيمية محددة تجعل المعيار الغالب في التطبيق هو معيار السلالة، بما مؤداه أن العبرة لا تقوم على تحقق العدوان فعلا وإنما على الانتماء إلى صنف اعتبره القانون خطيرا .

ويبدو هذا الاختيار منسجما مع متطلبات الأمن القانوني، لأن حصر الأصناف المحظورة بنص تنظيمي يحقق قدرا من الوضوح واليقين ويمنع التوسع في التأويل ويحول دون اعتبار جميع الكلاب خطيرة لمجرد احتمال تحولها إلى مصدر ضرر. كما أن هذا الحصر يكرس الطبيعة الوقائية للنص، لأن علم المخاطبين بالقانون بالأصناف الممنوع اقتناؤها أو حيازتها من شأنه أن يحد من الإقبال عليها، وبالتالي يقلص احتمال وقوع الاعتداءات مستقبلا. ومن ثم؛ فإن القانون رقم 56.12 لا ينهض فقط بوظيفة زجرية، بل يتأسس في جوهره على فلسفة وقائية واضحة تستشف حتى من عنوانه ذاته .

وتنزيلا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 56.12، صدر المرسوم رقم 2.18.456 بتاريخ 17 يوليوز 2018 لتطبيق هذه المادة، وأسند تحديد لائحة الكلاب الخطيرة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ووفقا للقرار المشترك الصادر في هذا الإطار، تم حصر الكلاب المصنفة خطيرة في ثلاث سلالات رئيسية هي :

  • ستافوردشاير بول تيريي، وستافوردشاير بول تيريي الأمريكي المعروف بالبيتبول (Staffordshire bull terrier et Américain staffordshire bull terrier) .
  • الماستيف المعروف بالبويربول ( Mastiff connus sous le nom de “POERBULL”) .
  • الطوسا ( SOTA) .

ويلاحظ أن المشرع لم يحصر ثلاثة كلاب بالمعنى العددي الضيق، وإنما حصر ثلاث سلالات قد تتفرع عنها أنواع متعددة تختلف في التسمية وتتحد في الأصل السلالي .

ومن خلال خصائص هذه السلالات يمكننا أن نفسر مسألة إدراجها ضمن دائرة المنع من قبل المشرع، فالسلالة الأولى يتراوح طولها بين 36 و41 سنتيمترا ووزنها بين 11 و17 كيلوغراما، ولها تاريخ مرتبط بمصارعة الكلاب وخصائص تجمع بين القوة والرشاقة والشراسة.

أما سلالة الماستيف أو البويربول فقد يتجاوز وزنها 80 كيلوغراما ويصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمترا، وهي من أقوى السلالات وأكثرها حاجة إلى السيطرة والخبرة، في حين أن سلالة الطوسا قد يبلغ طولها 60 سنتيمترا ووزنها 90 كيلوغراما، وهي معروفة ببنيتها القوية وغريزتها القتالية الكامنة، بما يجعل اقتناءها من طرف غير المتمرسين مصدرا جديا للخطر .

غير أن أهمية الحصر لا تلغي ما يثيره التطبيق من صعوبات، لاسيما فيما يتعلق بإثبات انتماء الكلب المضبوط إلى إحدى السلالات المحظورة، خاصة في ظل انتشار التهجين وتعدد الفروع المتولدة عن السلالة الواحدة. وهذه الصعوبة العملية تمس في العمق مبدأ الشرعية الجنائية، لأن التجريم لا يستقيم إلا إذا أمكن تحديد موضوعه بدقة كافية .

أما بخصوص الأركان القانونية للجريمة، فإن المادة التاسعة من القانون رقم 56.12 جاءت بصياغة واسعة حين نصت على معاقبة كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة الثانية من نفس القانون، أو حيازتها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو أبرم أي تصرف يتعلق بها. وبالتالي يستفاد من هذا النص أن الركن المادي لا يقوم على صورة واحدة، بل يتحقق بكل سلوك إيجابي يفصح عن تعامل قانوني أو مادي مع الكلاب المحظورة. كما أن عبارة “أي تصرف يتعلق بها” تؤكد أن التعداد الذي أورده المشرع ليس حصريا، وإنما ورد على سبيل المثال للتدليل على اتساع نطاق التجريم .

وتتأكد خصوصية هذه الجريمة من كونها جريمة شكلية، لأن المشرع لم يشترط لقيامها حدوث نتيجة ضارة معينة؛ فلا يشترط وقوع العض أو الاعتداء أو الضرر فعلا، بل يكفي مجرد ارتكاب أحد الأفعال المحظورة حتى تقوم المسؤولية الجنائية. ونتيجة لذلك فإن هذه الجريمة تقوم بمجرد مباشرة السلوك المجرم، دون حاجة إلى بحث في عنصر النتيجة أو في رابطة السببية، وهو ما يعكس مجددا تغليب منطق الوقاية على منطق رد الفعل اللاحق على الضرر .

وفيما يتعلق بالركن المعنوي، فإن سكوت المادة التاسعة عن بيانه صراحة لا يعني انتفاءه، بل يفيد وفقا للقواعد العامة بأن الجريمة تتطلب قصدا جنائيا عاما ويتحقق هذا القصد بمجرد اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب أحد الأفعال المحظورة مع علمه بطبيعتها وبكونها واردة على كلب من السلالات الممنوعة قانونا. غير أن الصعوبة العملية تظل قائمة في إثبات هذا العلم خاصة عندما يتعلق الأمر بكلب غير موثق السلالة أو مختلط الأصل .

المحور الثاني : الأحكام الزجرية وآليات الضبط والمعاينة في مواجهة جرائم الكلاب الخطيرة

أخضع المشرع مرتكبي هذه الجريمة لعقوبات أصلية ذات طبيعة سالبة للحرية وغرامة مالية في آن واحد، حيث أقرت المادة التاسعة من القانون رقم 56.12 عقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5.000 و20.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، ويدل هذا المقتضى على أن الجريمة تدخل ضمن زمرة الجنح الضبطية مع حرص المشرع على اعتماد عقوبة تتسم بالردع بما لا يشكل إفراطا وبما ينسجم مع مبدأ التناسب في السياسة العقابية .

ولم يقف التشديد عند الأشخاص الذاتيين، بل امتد إلى الأشخاص الاعتباريين، إذ نصت المادة 17 من نفس القانون على رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات من الضعف إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا. كما نصت المادة 16 على مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 إذا كان الكلب من الأصناف المحظورة بمقتضى المادة الثانية من نفس القانون، في حين شددت المادة 18 الجزاء في حالة العود. أما الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 56.12 فقد استثنت من نطاق تطبيق هذا القانون أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وهو استثناء يجد سنده في طبيعة هذه الاستعمالات المرتبطة بضرورات الأمن والدفاع .

ومن جهة أخرى؛ فإن التطور الذي عرفته السياسة العقابية من حيث المبدأ، يفتح المجال أمام تطبيق العقوبات البديلة على هذه الجريمة متى توافرت شروطها القانونية، كيف ذلك؟

إن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة عرف هذه العقوبات في الفصل 1-35 بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها ولأجلها خمس سنوات حبسا نافذا. كما حدد الفصل 2-35 من نفس القانون صور هذه العقوبات البديلة ومتمثلة في العمل لأجل المنفعة العامة؛ المراقبة الإلكترونية؛ تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية؛ الغرامة اليومية. وبما أن عقوبة جريمة التعامل بالكلاب الخطيرة لا تتجاوز هذا السقف، وما دامت لا تدخل ضمن الجرائم المستثناة بموجب منطوق الفصل 3-35 من نفس القانون، فإن المحكمة قد تلجأ إلى العقوبات البديلة متى لم يكن الجاني في حالة عود، ومتى قدرت ملاءمة ذلك في ضوء ظروف النازلة .

أما من حيث البحث والمعاينة، فقد تبنى المشرع مقاربة تعددية في إسناد الاختصاص، إذ لم يحصره في جهاز واحد وقد خولت المادة السابعة من القانون رقم 56.12 لضباط الشرطة القضائية، إلى جانب أعوان وزارة الفلاحة وإدارة المياه والغابات والجماعات سواء المعينين أو المحلفين لهذا الغرض صلاحية البحث ومعاينة مخالفات هذا القانون الشيء الذي يبين جليا بأن المشرع أدرك الطبيعة المركبة لهذا النوع من الجرائم فهي تمس الأمن العام من جهة، وتتطلب معرفة تقنية وبيطرية وإدارية من جهة أخرى .

ويمارس ضابط الشرطة القضائية عند ثبوت المخالفة، سلطاته في التثبت والمعاينة وتحرير المحاضر وإحالتها على الجهات المختصة، وله أن يستعين بالمصالح الجماعية المختصة لحجز الكلاب موضوع المخالفة، كما يملك الأعوان المخول لهم قانونا نفس الإمكانية عند الاقتضاء مع التزامهم بتحرير محضر في الموضوع وبعد التحقق بيطريا من انتماء الكلب إلى إحدى السلالات المحظورة، تخول الفقرة الثالثة من المادة السابعة لرئيس المجلس الجماعي بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية، أن يأمر إذا اقتضى الحال بقتل الكلاب الخطيرة وكذا الكلاب الأخرى التي تسببت في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، على أن يتم التنفيذ بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية. وبالتالي فهو مقتضى بالغ الحساسية لأن خطورته تكمن في مساسه المباشر بالحيوان بما يقتضي تفعيله في أضيق الحدود وبناء على تحقق بيطري دقيق لقيام الخطر الحقيقي .

وبناء على كل ما تقدم من تحليل وقراءة قانونية، يتضح أن المشرع المغربي لم يتعامل مع مسألة الكلاب الخطيرة باعتبارها مجرد مخالفة عابرة، بل بوصفها مجالا تتقاطع فيه اعتبارات الأمن العام والصحة العامة والمسؤولية الجنائية. ولذلك جاء القانون رقم 56.12 ليؤسس لسياسة قانونية قوامها الحصر المسبق للسلالات المحظورة، وتجريم مختلف صور التعامل بها وتقرير عقوبات أصلية وبديلة، مع توزيع اختصاصات المعاينة والحجز بين عدة جهات .

غير أن فعالية هذا الاختيار التشريعي تظل رهينة بحسن التنزيل فالنص القانوني مهما بلغت دقته لا يكفي وحده ما لم تسنده آليات تقنية دقيقة لإثبات السلالة، وتنسيق مؤسساتي محكم بين الشرطة القضائية والسلطات المحلية والمصالح البيطرية وممارسة رشيدة للسلطة التقديرية المخولة للإدارة والقضاء. وبذلك يبدوا أن هذا القانون قد يحقق غايته الأساسية وهي وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب دون إفراط في التجريم أو تعسف في التطبيق .

إذ يبدو من الضروري في هذا الإطار، العمل على تدقيق وسائل الإثبات البيطري المعتمدة في تحديد السلالات المحظورة، وتوحيد بروتوكولات المعاينة والحجز، وتكثيف التنسيق بين المتدخلين الإداريين والقضائيين مع ترشيد اللجوء إلى الأمر بقتل الكلاب المحجوزة وربطه حصرا بثبوت الخطر الفعلي . ويظل من المفيد تدعيم البعد الوقائي لهذا القانون من خلال مزيد من التوعية القانونية بمقتضياته حتى لا يبقى النص مجرد أداة زجر لاحق، بل يتحول إلى وسيلة فعالة للردع المسبق وضبط السلوك الاجتماعي في هذا المجال .

مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

           
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .

مواضيع ذات صلة

لماذا يحاربون طيبات الدكتور العوضي؟

3 مايو 2026 - 9:05 م

​ليس رحيل الدكتور ضياء العوضي مجرد غياب لجسد، بل هو استدعاء لأسئلة القلق الكبرى التي طالما حاول “العقل المؤسسي” طمرها

المعرض الدولي للكتاب بين الفرجة الثقافية ورهان التغيير المجتمعي

3 مايو 2026 - 1:51 م

يشكل المعرض الدولي للنشر والكتاب محطة ثقافية بارزة تتجاوز كونها مناسبة لعرض الإصدارات وتوقيعها، لتتحول إلى فضاء نابض بأسئلة الفكر

المتقاعدون بين تجميد المعاشات وغلاء المعيشة: هل ينتهي زمن الانتظار؟

3 مايو 2026 - 1:44 م

عاد ملف المتقاعدين في المغرب ليتصدر الواجهة الاجتماعية مع حلول فاتح ماي، حيث وجدت هذه الفئة نفسها مرة أخرى خارج

 الوكالة الوطنية لحماية الطفولة: المبادئ والمرتكزات

2 مايو 2026 - 4:29 م

يعد إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة خطوة ذات أبعاد كثيرة في مسار الحماية المؤسساتية للطفولة، بحيث تؤسس لمرحلة جديدة في

فاتح ماي في المغرب: حين يفقد النضال معناه

2 مايو 2026 - 12:52 م

ينسب للمناضل النقابي الأمريكي ”سيزار تشافيز” أنه قال: ”عندما نناضل من أجل العدالة، فإننا لا نفعل ذلك لأننا نحب النضال،

اختر مدينتك
الفجرالشروقالضهرالعصرالمغربالعشاء
الرطوبة : %
الرياح : km/h
°
°
°