أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن مؤسسات تعليم السياقة لا يحق لها رفع تعريفة التكوين للحصول على رخصة السياقة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن هذه الخدمة تخضع لتسعيرة محددة بموجب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال برلماني، أن خدمة تعليم السياقة تندرج ضمن قائمة الخدمات المنظمة أسعارها، وفقا لقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 217.18 الصادر بتاريخ 24 يناير 2018، الذي استكمل مقتضيات القرار رقم 1899.15 المتعلق بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
وأضاف أن تعريفة الدروس النظرية والتطبيقية الخاصة بالحصول على رخصة السياقة تخضع بدورها لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 الصادر في 31 ماي 2018، والذي يحدد بشكل واضح تعريفة ساعة التكوين النظري والتطبيقي بحسب أصناف رخص السياقة، كما ينظم نموذج عقد التكوين المبرم بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.
وشدد قيوح على أن الإطار القانوني الجاري به العمل يحدد أسعار خدمات تعليم السياقة بشكل صريح، ما يعني أن أي زيادة في التعريفة خارج المقتضيات التنظيمية المعتمدة تعد إجراء غير مشروع ومخالفا للقانون.
وجاء توضيح وزير النقل واللوجستيك ردا على مخاوف أثيرت بشأن إمكانية لجوء بعض مؤسسات تعليم السياقة إلى رفع أسعار التكوين بدعوى ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بأسعار المحروقات، مؤكدا أن أي تعديل في التسعيرة لا يمكن اعتماده خارج الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع.



تعليقات الزوار ( 0 )