صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وذلك بهدف إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المطبقة على باقي فئات الأجراء.
وشهدت مناقشة المشروع إدخال تعديلات على المادة الثانية المتعلقة بآجال تنفيذ مقتضيات القانون. ففي الوقت الذي اقترح فيه فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص فترة التطبيق من 12 شهراً إلى ستة أشهر، تقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمقترح يقضي بتحديد الأجل في تسعة أشهر.
وأوضح الوزير أن اعتماد هذه المدة يرتبط بضرورة توفير اعتمادات مالية إضافية، خاصة بالنسبة للصفقات العمومية الجارية التي تشمل خدمات الحراسة، ما يتطلب فترة انتقالية تتيح تكييف العقود مع المقتضيات الجديدة.
وانتهت أشغال اللجنة بالمصادقة بالإجماع على تعديل الأجل إلى تسعة أشهر، كما تمت المصادقة على المادة الثانية وباقي مقتضيات المشروع. وأكد السكوري أن الأحكام الجديدة ستطبق على العقود المبرمة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وفي سياق المناقشات، رفض الوزير تعديلاً تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كان يقترح استثناء بعض الحراس المرتبطين بعقود شغل مع شركات الحراسة الخاصة من تطبيق هذه المقتضيات.
واعتبر السكوري أن هذا التعديل قد يخلق فراغاً قانونياً يسمح بالتحايل على النص، من خلال تشغيل أفراد بشكل منفرد ولساعات عمل طويلة خارج الضوابط القانونية المعتمدة.
وأكد الوزير أن المشروع يمثل خطوة أولى نحو تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص الخاضعين للقانون رقم 27.06، مشيراً إلى أن تنظيم أوضاع فئات أخرى، مثل حراس الضيعات الفلاحية والبوابين، يطرح تحديات خاصة بسبب طبيعة المهام التي يزاولونها.
وفي هذا الإطار، أعلن السكوري عن تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل لمناقشة الإشكالات المرتبطة بتنظيم القطاع ودفاتر التحملات المعمول بها، إلى جانب إعداد دورية وزارية تهم هذا المجال، وهو ما دفع الفريق البرلماني المعني إلى سحب التعديل الذي تقدم به.





تعليقات الزوار ( 0 )