أخبار ساعة

19:31 - الجزائر تسلم المغرب 56 مهاجرا عبر معبر “زوج بغال”19:08 - الملك يعين ولي العهد منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية18:40 - فك لغز مقتل سائق سيارة أجرة وتوقيف المشتبه فيهما بكل من وجدة والدار البيضاء18:23 - وهبي: مدونة الأسرة تدخل البرلمان في أكتوبر وزواج القاصرات “جريمة”16:53 - “الكاف” يحدد مواعيد “كان 2027” ومسار التصفيات المؤهلة16:29 -  الوكالة الوطنية لحماية الطفولة: المبادئ والمرتكزات15:59 - تراجع ملحوظ في مبيعات السيارات الكهربائية15:39 - الجامعة تمنع الحكام من اصطحاب المرافقين وتغلق مستودعات الملابس في وجه غير المعنيين15:09 - تراشق حاد بين بنكيران والفيزازي.. منصة “فاتح ماي” تتحول إلى ساحة للمواجهة السياسية والشخصية12:52 - فاتح ماي في المغرب: حين يفقد النضال معناه
الرئيسية » مقالات الرأي »  الوكالة الوطنية لحماية الطفولة: المبادئ والمرتكزات

 الوكالة الوطنية لحماية الطفولة: المبادئ والمرتكزات

يعد إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة خطوة ذات أبعاد كثيرة في مسار الحماية المؤسساتية للطفولة، بحيث تؤسس لمرحلة جديدة في تدبير مراكز ومؤسسات الطفولة، وذلك عبر إرساء منظومة مندمجة قائمة على مقاربة حقوق الإنسان لمختلف فئات الأطفال الذين هم في حاجة إلى الحماية.

فقد صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 أبريل 2026 على إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التعيين فيها من طرف جلالة الملك نصره الله وأيده، الأمر الذي يعني بأن قضايا الطفولة لم تعد شأنا عاديا، إنما أضحت تندرج ضمن الأولويات والمجال الاستراتيجي للدولة.

ورغم أن القانون المحدث للوكالة (القانون رقم 24-29) حديث النشر بالجريدة الرسمية (9 مارس 2026 عدد 7489)، إلا أن النقاش المجتمعي بشأن إحداثها ليس وليد اليوم، لكن الخطوة الأهم في هذا المسار جسدها السيد رئيس الحكومة في إسناد إعداد مشروع قانون الوكالة إلى وزارة العدل، بصيغة تستوعب كل التحديات وتجيب عن مختلف الإشكاليات.

لماذا قانون لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة؟

تتبوأ حقوق الطفل قضايا حقوق الإنسان المشمولة بالاهتمام الدولي، وتعد منظارا ومقياسا رئيسيا لمعرفة مدى احترام الدول لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، كما تعرف تطورا مستمرا في المعايير والقواعد والإجراءات والممارسات في الاتجاه الذي يسير نحو تكريس منظومة تشريعية ومؤسساتية موحدة وشاملة لحماية الطفولة، الأمر الذي يقتضي من الدول تحديث وتحيين منظومتها التشريعية باستمرار لملاءمتها مع المستجدات ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، صدرت مجموعة من الوثائق الأممية المهمة منذ سنة 2018، التي تضمنت عدة خلاصات وتوصيات، وكرست لمنظور جديد في مسار الحماية الدولية لحقوق الطفل، نذكر منها: الملاحظات العامة للجنة حقوق الطفل رقم 24 سنة 2019 (بشأن حقوق الطفل في قضاء الأطفال)، ورقم 25 سنة 2021 (بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية)، ورقم 26 سنة 2023 (حقوق الطفل والبيئة مع التركيز بشكل خاص على تغير المناخ)..

فضلا عن الدراسة العالمية للأمم المتحدة حول الأطفال المحرومين من الحرية سنة 2019، وتقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية سنة 2018، والذي تضمن بعض التوصيات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل…

على المستوى الوطني، فقد سبق للجنة حقوق الطفل أن قدمت ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع الذي قدمته المملكة سنة 2014، كما سبق أيضا لعدة تقارير وطنية أن أشارت إلى التحديات التي تواجه منظومة حماية الطفولة..

نذكر منها: تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2013 في موضوع “الأطفال في مراكز الحماية: طفولة في خطر”، وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2016 يحمل عنوان “فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع”، تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2018 حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، ناهيك تقارير لهيئات وطنية أخرى التي تشير لبعض مظاهر القصور…

على غرار ذلك، تتسم قضايا الطفولة على المستوى الوطني بالتعدد في مقاربات الحماية، فهي من القضايا التي تتطلب الكثير من التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات التي تتدخل بشكل أو بآخر في مسار الحماية، ونظرا لكثرة المتدخلين، فإن الهدف من الوكالة هو توحيد الجهود المشتتة وتعزيز التنسيق المؤسساتي، بل وتوحيد الرؤى والتوجهات في منظومة الحماية، وذلك عبر آلية وطنية تشرف بشكل مباشر على مراكز حماية الطفولة وغير مباشر على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال؛

فقد سعى القانون رقم 24-29 إلى إعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية للطفولة عبر إحداث وكالة وطنية ذات اختصاصات مهمة، ولها أجهزة تتألف من مختلف المتدخلين، خاصة المجلس الإداري، فضلا عن المدير العام الذي سيتولى مهام التدبير والتسيير وله اختصاصات حصرية…

 مبادئ الحماية بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة

يرتكز القانون المحدث للوكالة الوطنية على مقاربة حقوق الطفل، ويتضمن مختلف المبادئ المنصوص عليها في المعايير الدولية ذات الصلة، بحيث يتضح ذلك في المادة الثالثة من القانون وفي مواد متفرقة، التي تنبني على استطلاع رأي الطفل وحماية مصلحته الفضلى في كل تدبير أو إجراء متخذ في حقه، فضلا عن الحق في البقاء والنماء وعدم التمييز، وإشراك الطفل في القرارات المتخذة لصالحه…

كما يتبين كذلك عبر التنصيص على مقتضيات تضمن الحق في التظلم وتقديم الشكايات وحماية بعض الفئات من الأطفال كالنزيل الأجنبي والنزيلة الحامل والنزيلة المرضعة والطفل المرافق لأمه المودعة بالمركز، ناهيك عن الحماية المقررة لكل صنف من أصناف الأطفال بالمراكز ذات النظام المحروس أو المفتوح…

مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس والنظام المفتوح

يكرس القانون رقم 24.29 لصنفين من مراكز حماية الطفولة التابعة للوكالة الوطنية لحماية الطفولة، الأولى هي المراكز ذات النظام المحروس، التي يستفيد فيها الطفل من كل الخدمات داخل المركز، ولا يخرج منه إلا استثناء. أما الثانية هي المراكز ذات النظام المفتوح التي يمكن فيها للطفل أن يستفيد من الخدمات داخل أو خارج المركز، ويتمتع الأطفال المودعون بهذه المراكز بصنفيها بجميع الحقوق الأساسية؛

ولأهمية حماية حقوق الطفل، فإن القانون ينص على القواعد المطبقة في كل نظام التي تضمن الحماية المثلى للطفل، وبصرف النظر عن طبيعة هذه المراكز، فإن لها أدوار ووظائف تربوية واجتماعية، تتجلى بالأساس في التأهيل والتربية والتكوين والمساعدة على الاندماج؛

وتؤسس هذه المراكز، بشكلها المنصوص عليه في القانون، لمنظور جديد في الحماية قائم على التكفل، وترسيخ استقلالية الطفل، وتعزيز روابطه مع محيطه العائلي، وتتبعه بعد مغادرته المركز للتأكد من مدى اندماجه في المجتمع؛

مأسسة التخصص في الإيداع بمراكز ومؤسسات حماية الطفولة

يفصل قانون الوكالة في كل فئة من فئات الأطفال، ويحدد بشكل صريح مسطرة الإيداع المؤسساتي داخل كل صنف من أصناف المراكز أو المؤسسات، وذلك لتجاوز بعض الإكراهات المتعلقة بجمع مختلف الفئات في نفس المؤسسة أو مع الكبار؛

وفي هذا السياق، يحدد القانون فئات الأطفال التي ستودع بالمراكز ذات النظام المحروس، (الأطفال في نزاع مع القانون؛ الأطفال المحالون من السجن)؛ وفئات الأطفال التي ستودع بالمراكز ذات النظام المفتوح (الأطفال في وضعية صعبة؛ الأطفال المهملون؛ الأطفال الضحايا؛ الأطفال ضحايا الكوارث الطبيعية).

ويفتح هذا القانون المجال لإمكانية التحويل من المؤسسات السجنية إلى مراكز حماية الطفولة، ومن المراكز ذات النظام المحروس إلى المراكز ذات النظام المفتوح.

وقدعزز هذا القانون لمنظور التخصص عبر فصل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال عن الكبار، وأكد على خصوصية هذه المؤسسات التي يتم تأسيسها وفق مسطرة خاصة، كما أسند بعض المهام للوكالة، ويتعلق الأمر بالترخيص والتأشير على تعيين مدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وتلقي التقارير والمراقبة والتتبع والرصد لوضعيات الأطفال…

تقوية منظومة الحكامة والرقابة

يعزز القانون رقم 24.29 لمبدأ الحكامة عبر تمتيع الوكالة بصلاحيات واسعة في قضايا الطفولة وتعزيزها بالأجهزة الرئيسية للقيام بمهامها، ويكرس للالتزامات المترتبة على كل جهة مكلفة بحماية ورعاية الطفولة، بحيث يرتب آثارا ومسؤوليات وجزاءات عن كل إخلال بهذه الالتزامات؛ كما يضع ضوابط صارمة خاصة بمسطرة الإيداع، وينص أيضا على أهمية التكوين للموارد البشرية وعلى وضع قاعدة بيانات.

بالنسبة لمراكز حماية الطفولة التي تشرف عليها الوكالة بشكل مباشر، فإن القواعد المطبقة بها تكرس للضمانات التي توفر الحماية للطفل، وتضع معايير واضحة وملائمة مع خصوصية فئات الأطفال، وتنظم كل ولوج إليها بمسطرة تراعي حقوق الطفل وتضمن حماية خصوصيته؛

أما بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، فإنها تخضع للرقابة المزدوجة، من طرف لجنة المراقبة المحلية، ومن أعوان الوكالة المحلفين والمنتدبين من لدنها، كما تتدخل الوكالة في حالة وجود صعوبات تواجه هذه المؤسسات لحماية الأطفال المودعين بها.

الوكالة الوطنية وآفاق تعزيز التدابير البديلة

يقتضي المنظور الحقوقي القائم على نهج حقوق الطفل تقوية التدابير البديلة عن الإيداع المؤسساتي، وتؤسس الوكالة لهذا المسعى عبر مأسسة التحويل من المؤسسات العقابية إلى المراكز ذات النظام المحروس، ومن المراكز ذات النظام المحروس إلى المراكز ذات النظام المفتوح؛

وأيضا في المواد الأخرى التي تنص على التأهيل والمساعدة على تحقيق الاستقلالية وترسيخ الروابط مع المحيط الاجتماعي والتتبع في إطار مشروع شخصي أو مهني مدر للدخل، فضلا عن إمكانية اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

وقد تضمن القانون بعض التدابير المهمة التي يمكن اللجوء إليها كبدائل عن الإيداع المؤسساتي، أهمها:

  •  مأسسة نظام الحرية المحروسة بالقانون، باعتباره تدبيرا يهدف إلى الإشراف والتتبع التربوي والمواكبة النفسية والاجتماعية للأطفال؛
  • تعزيز تدبير الإحالة/التسليم للأسر المستقبلة بالنسبة لبعض فئات الأطفال؛
  • تقوية نظام الإحالة على البرامج والأنشطة، وتعزيز التدابير التشجيعية والتحفيزية المساعدة على اندماج الطفل بمحيطه الاجتماعي؛
  • تقوية منظومة الرعاية اللاحقة باعتبارها مجموع الخدمات الاجتماعية والتربوية والتأهيلية التي تقدم للأطفال بعد مغادرتهم لمراكز الحماية ومؤسسات الرعاية، بهدف ضمان إدماجهم الاجتماعي والوقاية من العود؛

خاتمة

إن إسناد اختصاصات الحماية المؤسساتية للطفولة إلى الوكالة، لن يسهم فقط في خلق جسور بين المراكز والمؤسسات التي يمكن عبرها الاستفادة من نفس برامج التأهيل والإدماج، إنما يسهل بلورة المنظور المتكامل لحماية الطفولة عبر وضع مخططات قابلة للتفعيل، فضلا عن أن تحديد خريطة فئات الأطفال المعنية بالحماية المؤسساتية، ستساهم في تيسير عمل الجهات والفاعلين المكلفين بحماية الطفولة.

بناء على ذلك، لا بد من التأكيد على الاستنتاجات التالية:

أولا: على الرغم من أهمية إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، فإن ذلك لا يجب أن يؤول على أنه يشجع على المزيد من الإيداع المؤسساتي أو يؤسس لمقاربة حمائية للطفل مبنية على خيار بناء الكثير من مؤسسات ومراكز حماية الطفولة، بقدر ما ينبغي أن يفهم على كونه يعالج جملة من الاختلالات التي كانت موضوع تقارير عدة مؤسسات دستورية وهيئات وطنية؛

ثانيا: تستند فلسفة إحداث الوكالة على مبدأ الملاءمة لمراكز ومؤسسات الإيداع مع المعايير التي تستجيب لاحتياجات الطفل ولحقوقه الأساسية، وذلك عبر توفير فضاءات ذات طابع تربوي واجتماعي، غايتها التأهيل والإصلاح والإدماج لفئات الأطفال المودعين بها حسب خصوصية كل صنف؛

ثالثا: يؤسس القانون المحدث للوكالة لأرضية أساسية للتفكير الجماعي حول السبل الممكنة لمعالجة بعض التحديات التي تواجه بعض فئات الأطفال، خاصة ما يتعلق بقضايا الجنوح والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والأطفال غير المرفقين والأطفال المعرضين لآفة الانحراف وضحايا الجنح والجنايات وغيرهم من فئات الأطفال المحتاجين لمراكز ومؤسسات الإيداع حماية لمصلحتهم الفضلى؛

رابعا: يؤكد القانون المحدث للوكالة بأن هذا النص لم يأت اعتباطا ولا نتاج لتدافع لحظي، بل هو مرحلة متقدمة في تطور مسار الحماية، لذا فإن مقتضياته هي تعبير فعلي عن الإرادة الجماعية في إعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية للطفولة؛

ما يعني بأنه يدفع بمسار الإصلاح المؤسساتي إلى السرعة القصوى لتحقيق غايتين: الأولى ذات طابع الاستعجال، وهي ضمان فعلية الحقوق وتكريس الضمانات التي تؤنسن الإيداع المؤسساتي وتركز على المقاربات الوقائية والتربوية والتأهيلية للطفل.

أما الثانية فذات أمد بعيد، تتعلق بوضع حد نهائي للإيداع بالمؤسسات، أو على الأقل، تقليص نسبة تواجد الأطفال بالمؤسسات العقابية إلى المستوى الأدنى ومأسسة نظام التحويل خارج المسار القضائي.

*دكتور في القانون، جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس.

           
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .

مواضيع ذات صلة

فاتح ماي في المغرب: حين يفقد النضال معناه

2 مايو 2026 - 12:52 م

ينسب للمناضل النقابي الأمريكي ”سيزار تشافيز” أنه قال: ”عندما نناضل من أجل العدالة، فإننا لا نفعل ذلك لأننا نحب النضال،

مستشارو الملك بين الاستقلالية السياسية وسمو المؤسسة الملكية (4)

2 مايو 2026 - 12:21 ص

     تظل السمة الأساسية التي طبعت مستشاري الملك الراحل الحسن الثاني وفيما بعد مستشاري الملك محمد السادس، إلى جانب الدراية

النزعة الصوفية بين إبراهيم الكوني وهيرمان هيسه

2 مايو 2026 - 12:15 ص

     تتجاوز النزعة الصوفية في الأدب حدودَ الزمان والمكان، لتصبح تجربة إنسانية عميقة تبحث عن المعنى الكامن خلف ظاهر الجمود.

من يريد زعزعة الثقة في المؤسسات؟ بين تسريبات الجبروت ورهانات الدولة ،المغرب أكبر من الاصطياد في الماء العكر

2 مايو 2026 - 12:05 ص

في زمن تتقاطع فيه السياسة مع التكنولوجيا، انتقلت المعارك إلى فضاءات رقمية مفتوحة، تتحول فيها المعلومة (صحيحة كانت أو مجتزأة

لماذا تفشل الانتقالات الديمقراطية في العالم العربي؟

1 مايو 2026 - 4:12 م

لنكن صريحين منذ البداية، هل نحن أمام فشل الديمقراطية؟ أم أمام فشلنا نحن في تحمّلها؟ أم أنّ السؤال الأخطر لا

اختر مدينتك
الفجرالشروقالضهرالعصرالمغربالعشاء
الرطوبة : %
الرياح : km/h
°
°
°